السيد محسن الحكيم

60

مستمسك العروة

بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة . وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال : إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة ، فلا تكفيه . بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا ، فضم إليه البقية ، وأجرى الماء عليها ، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل ، تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجسا ، فأجرى الماء عليه ، فجرى على كفه ثم انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف ( 1 ) لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا . نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة . وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل . والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا ، بخلاف المنفصل ( 2 ) .